أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الزواج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الزواج
معلومات عن الفتوى: حكم الزواج
رقم الفتوى :
9037
عنوان الفتوى :
حكم الزواج
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ما موقف الشريعة من مسلم يعيش حياته حتى الموت دون زواج لعدم توافر الإمكانات عنده ؟ .
نص الجواب
أجاب : الزواج فى أصله سنة الحياة من أجل بقاء النوع الإنسانى، وسنة الأديان التى تنزلت على الرسل {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} الرعد : 38 ، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذى "أربع من سنن المرسلين : الحناء والتعطر والسواك والنكاح " .
وقد أمر الإسلام به من استطاعه ، أما غير المستطيع فلا حرج عليه ، بل يشغل نفسه بعبادة أخرى حتى لا يقع فى مكروه ، قال تعالى {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } النور: 33 ، وقال صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء" رواه البخارى ومسلم .
فما دام الإنسان غير مستطيع فلا ذنب عليه ، أما إذا استطاع ولم يتزوج فإن خاف على نفسه الزنى وجب عليه أن يتزوج ، وإن لم يخف كان الزواج بالنسبة له سنة يثاب عليه ولا يعاقب على تركه .
ويقول النووى فى المفاضلة بين الزواج وتركه : إن الناس فيه أربعة أقسام :
ا-قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن ، فيستحب النكاح .
ب -وقسم لا تتوق -أى نفسه -ولا يجد المؤن ، فيكره الزواج .
جـ -وقسم تتوق -أى نفسه - ولا يجد المؤن ، فيكره له ، وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان .
د-وقسم يجد المؤن ولا تتوق : فمذهب الشافعى وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلى للعبادة أفضل ، ولا يقال :
النكاح مكروه ، بل تركه أفضل ، ومذهب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى وبعض أصحاب مالك أن النكاح له أفضل والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: